الإمام أحمد بن حنبل

103

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

فَقُلْتُ لِيَحْيَى : مَا يَعْنِي بِالْأَسْوَدَيْنِ ؟ قَالَ : " الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ " . 7179 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا خَلَعَ ، فَلْيَبْدَأْ بِشِمَالِهِ " ، وَقَالَ : " أَنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحْفِهِمَا جَمِيعًا « 1 » .

--> 256 / 1 من طرق عن معمر ، به . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وسيأتي برقم ( 7379 ) و ( 7469 ) و ( 7817 ) و ( 10116 ) و ( 10154 ) و ( 10357 ) . الأسود من الحيات : أخبثها وأعظمها ، والمراد هنا مطلق الحيات ، وتسمية العقرب والحية بالأسودين من باب التغليب . قال الخطابي في " معالم السنن " 218 / 1 : فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة ، وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة ، وذلك أن قتل الحية غالبا إنما يكون بالضربة والضربتين ، فإذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة ، بطلت الصلاة . وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والشبثان ( جمع شبث : وهو نوع من العناكب ) ونحوهما ، ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي ، والسنة أولى ما اتبع . وانظر " المغني " لابن قدامة 94 / 3 - 97 . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . محمد بن زياد : هو القرشي الجمحي مولاهم ، أبو الحارث المدني . وأخرجه الطبراني في " الصغير " ( 48 ) من طريق محمد بن كثير ، عن معمر ، بهذا الإسناد .